السيد علي الطباطبائي
270
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع
الحالف سقوط الحق بها ) * إلحاقا لها بالإقرار . فكما يجب الحق به - ولو بعد الحلف إجماعا كما يأتي - كذا يجب بها أيضا ، وهو اجتهاد في مقابلة النص وفي المسألة قولان آخران ضعيفان . * ( ولو أكذب ) * الحالف * ( نفسه ) * أو ادعى سهوه ونسيانه واعترف بالحق المدعى كلا أو بعضا * ( جاز ) * للمدعي * ( مطالبته ) * بما اعترف به ، بلا خلاف وفي كلام جمع الإجماع * ( و ) * على هذا فلو أنكر الحق عليه ثانيا أو ما طل في أدائه * ( حل ) * للمدعي * ( مقاصته ) * مع اجتماع شرائط التقاص المذكورة في بابه . * ( وان رد ) * المنكر * ( اليمين ) * المتوجهة إليه * ( على المدعي صح ) * ولزمه الحلف بلا خلاف ، وفي الغنية الإجماع . وقد استثنى الأصحاب من ذلك مواضع ثلاثة بغير خلاف بينهم أجده ، منها دعوى التهمة ، ومنها دعوى الوصي مالا على آخر وأنكر سواء نكل عن اليمين أوردها ، ومنها ما لو ادعى الوصي على الوارث ان الميت أوصي للفقراء بخمس أو زكاة أو حج أو نحو ذلك مما لا مستحق له بخصوصه ، وحينئذ يلزم على المنكر على تقدير الإنكار اما دفع الحق إلى المدعي أو اليمين له . وهل يمين المدعي بمنزلة إقرار المنكر ؟ قولان . ويتفرع عليهما فروع : منها ثبوت الحق بمجرد يمينه على الثاني ، واحتياجه مع ذلك إلى حكم الحاكم على الأول كما مر ، واختار جماعة من متأخري المتأخرين الرجوع فيها إلى الأصول والعمل عليها في كل منها من دون أن يجعل أحد القولين أصلا كليا يرجع إليه في جميعها ، بل لو اقتضت الأصول في بعضها ما يوافق أحدهما وفي الأخر ما يخالفه عملا بالأصلين معا ، وهو حسن ان لم يكن في المسألة قولا ثالثا ، واختاروا في الفروع المتقدم عدم التوقف على